الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص189
والشرط الخامس : أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في موضعه .
قال الماوردي : أما السبق ، فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة ، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة .
قال الشافعي : ‘ والأسباق ثلاثة ‘ يريد به العوض في الأسباق ثلاثة :
أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين .
والثاني : أن يخرجه المتسابقان .
والثالث : أن يخرجه أحدهما .
فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي ؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين ، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله .
وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز ، وإن أخرجه غيره لم يجز ؛ لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة ، كارتباط الخيل وإعداد السلاح .
والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر . فضل : فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخل التبدل من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يختص به السابق وحدة دون غيره ، كقول : إذا كان المتسابقون عشرة ، فقد جعلت للسابق منكم عشرة ، وهذا جائز ، فأيهم جاء سابقاُ لجماعتهم استحق العشرة كلها ، ولا شئ لمن بعده ، وأن كانوا متفاضلين في السبق ، فلو سبق اثنان من الجماعة ، فجاءا معاُ ، وتأخر الباقون ، اشترك الاثنان في العشرة ، لتساويهما في السبق ، فاستويا في الأخذ ، ولو سبق خمسة اشتركوا في الأخذ كذلك ، ولو سبق تسعة وتأخر واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر منهم ، ولو جاؤوا مجيئاُ واحداُ لما يتأخر عنهم واحد منهم ، فلا شئ لهم ؛ لأنه ليس فيهم سابق ، ولا مسبوق .