پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص184

فإن شرط فيه اللزوم بطل ، فإن قيل بلزومه على القول الأول ، فدليله شيئان :

أحدهما : أنه عقد ومن شرط صحته أن يكون معلوم العوض والمعوض ، فوجب أن يكون لازماً كالإجارة طرداً والجعالة عكساً .

والثاني : أن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعاً منه في العقد ، وبقاء خياره فيه مفض إلى إبطاله المقصود به ؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم يتوصل إلى سبق ، ولم يستحق فيه عوض ، والعقد موضوع لاستقراره واستحقاقه ، فنافاه الخيار وضاهاه اللزوم .

فإن قيل : بجوازه على القول الثاني ، فدليله شيئان :

أحدهما : أن ما صح من عقود المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة طرداً ؛ لأنه لا يثق بالغلبة في السبق والرمي كما لا يثق بوجود الضالة في الجعالة وعكسه الإجارة متى لم يثق بصحة العمل منه لم يصح العقد .

والثاني : أن ما كان إطلاق العوض فيه موجباً لتعجيل استحقاقه كان جائزاً كالجعالة وإطلاق العوض في السبق والرمي لا يوجب التعجيل ، فوجب أن يكون جائزاً ولا يكون لازماً ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ الخف الإبل والحافر الخيل والنصل كل نصلٍ من سهمٍ أو نشابةٍ ‘ .

قال الماوردي : وهذا من قول الشافعي تفسير لقول النبي ( ص ) : ‘ لا سبق إلا من خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ ‘ مبين أن المراد بالخف الإبل ، لأنها ذوات أخفاف تعد للطراد ، وأن المراد بالحافر الخيل ؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر .

وقال في موضع إن الحافر الخيل والبغال والحمير ؛ لأنها تركب إلى الجياد كالإبل ويلقي عليها العدوُّ كالخيل قد شهد رسول الله ( ص ) حرب هوازن على بغلته الشهباء ، فصار في الحافر قولان :

فأما النصل ، فالمراد به السهم المرميّ به عن قوس ، وإن كان النصل اسماً لحديدة السهم فالمراد به جميع السهم ، فهذه الثلاثة هي التي نص عليها رسول الله ( ص ) في جواز السبق بها ، فاختلف قول الشافعي فيها ، فقال : يحتمل معنيين :

أحدهما : أنها رخصة مستثناة من جملة محظورة ؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف حكم أصله ، فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرها ، ويكون السبق