پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص177

فارقه معنى التحريم أخف مما حله معنى التحريم ، فثبت بهذين أن أكل الصيد أولى .

فأما إذا وجد ميتة ولحم صيد قتله محرم ، فإن قيل : بذكاته كان أولى من الميتة وإن قيل : بنجاسته كان الميتة أولى منه .

( فصل : )

وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره ، فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة ، وإن كان غائباً لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع الصيد .

ولو وجد المضطر المحرم صيداً وطعام الغير ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يأكل الصيد ؛ لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى ، فكان أخف .

والوجه الثاني : يأكل طعام الغير ؛ لأنه يستباح بالإباحة .

والوجه الثالث : أنه مخير في الأكل من أيهما شاء .

( فصل : )

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه ، كالشاة والبعير والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنهما سواء ، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء ؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت .

والوجه الثاني : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ؛ لأن للمأكول أصلاً في الإباحة ، فكان أولى مما لا أصل له في بالإباحة .

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها ، والأخرى نجسة في حياتها ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنهما سواء ، ويأكل من أيهما شاء ، إلا أن يكون خنزيراً ؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت .

والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس ؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس للنجس .

ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة ، وإن كان خنزيراً دون لحم ابن آدم وجهاً واحداً ؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل ، فكان أغلظ ، وكذلك لو وجد صيداً ولحم ابن آدم وهو محرمٌ أكل الصيد تعليلاً بما ذكرنا .

( فصل : )

وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم من النبات والنبات على أربعة أقسام :