الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص165
( وَالْمَوْقُوذَةُ ) وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت ، وكانت المجوس تقذ ، ولا تذبح ، ليكون دمه فيه ، ويقولون : هو أطيب وأسمن .
( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) وهي التي تسقط من رأس جبل أو في بئر حتى تموت .
( وَالنَّطِيحَةُ ) وهي التي تنطحها أخرى ، فتموت الناطحة والمنطوحة .
( مَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) ( المائدة : 3 ) ومأكولة السبع هي فريسته ، التي أكل منها ، أو لم يأكل ، وإنما نص على هذا كله ، وإن كان داخلاً في عموم الميتة لأمرين :
أحدهما : لأنها ماتت بأسباب حتى لا تقدروا وإن أسباب موتها ذكاة .
والثاني : أنهم كانوا يستطيبون أكلها من قبل ، فنص عليها في التحريم ، ليزول الالتباس .
ومن قوله : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) قولان :
أحدهما : أنه راجع إلى مأكولة السبع وحدها ، وهو قول أهل الظاهر .
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من المنخنقة ، وما بعدها ، وهو قول علي وابن عباس ، وجمهور الفقهاء ، وفيها قولان :
أحدهما : أن يدركها ولها عين تطرف أو ذنب يتحرك ، وهو قول أهل الظاهر .
والثاني : أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح ، وهو قول الشافعي ومالك .
ثم قال : ( وَمَا ذُبِحَ علَى النُّصُبِ ) ( المائدة : 3 ) : وفيها قولان :
أحدهما : أنها أصنام كانوا يعبدونها يذبحون لها .
والثاني : أنها أوثان كانوا يذبحون عليها ، لأصنامهم ، والفرق بين الأصنام والأوثان أن الصنم مصور يعبدونه ، والوثن غير مصور ، يتقربون به إلى الضم ، فهذه كلها محرمات نص الله تعالى على تحريمها في هذه الآية .
ثم قال : ( وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا بِالأَزْلاَمِ ) ( المائدة : 3 ) وفيها قولان :
أحدهما : أنه ما يتقامرون به من الشطرنج والنرد .
والثاني : وهو أشهر أنها قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : ‘ أمرني ربي ‘ ، وعلى الآخر ‘ نهاني ربي ‘ والآخر غفل ، يضربونها وإذا أرادوا سفراً أو أمراً ، فإن خرج : أمرني ربي فعلوه ، وإن خرج ‘ نهاني ربي ‘ تركوه ، وإن خرج الغفل أعادوه .
وفي تسميته : استقساماً تأويلان :