الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص152
وأما الجواب عن استدلالهم بالتسوية بين حالتي موته وحياته ، فهو أن التسوية بين حالتي القدرة ، والعجز في الذكاة مطرحة ، والفرق بينهما أحق ، كالصيد لما اختلفت ذكاته ، في القدرة والعجز اختلف بها حكم الجنين فامتنع الجمع .
وأما الجواب بأن العقر في جميع الحيوان معتبر وإنما يختلفان بالقدرة والعجز في اختلاف المحل ، فمن وجهين :
أحدهما : أن العقر فيه معتبر ، وهو ذبح الأم .
والثاني : أنه لما اعتبرت الذكاة بالقدرة عليها وجب أن يعتبر العقر بالقدرة عليه ، وهي متعذرة في الجنين ، فسقطت بالعجز كما سقطت في الحوت والجراد ، ولم تسقط في الصيد ؛ لإمكانه فيه .
أحدها : أن يكون كامل الصورة تجب فيه الغرة ، وتصير به الأمة أم ولد ، فهذا مأكول .
والقسم الثاني : أن يكون علقة لا تجب فيه الغرة ، ولا يصير به أم ولد ، فهذا غير مأكول ؛ لأن العلقة دم .
والقسم الثالث : أن يكون مضغة قد انعقدت لحماً لم تشكل أعضاؤه ، ولم تبن صورته ، ففي إباحة أكله وجهان من اختلاف قوليه في وجوب الغرة وكونها أم ولد :
أحدهما : يؤكل إذا جرى عليه في ذلك حكم الولد .
والثاني : لا يؤكل إذا سلب حكم الولد ، وقال بعض أصحابه : إن نفخ فيه الروح أكل ، وإن لم ينفخ فيه لم يؤكل ، وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه ، وإنما يستدل على خلقها فيه بتخطيط صورته وتشكل أعضائه ، والله أعلم .