الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص148
منها قبل علفها نظر في رائحة لحمها ، فإن لم يتغير بأكل النجاسة كان حلالاً وإن تغير بها فإن كان يسيراً لم يستوعب رائحة تلك النجاسة حل أكله ، وإن كانت كثيرة قد استوعبت رائحة تلك النجاسة أو قاربها ، ففي إباحة أكله وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :
أحدهما : مباح ، لأنه من أصل مأكول .
والثاني : أنه حرام ، لأنه قد صار من الخبائث ، وهكذا نقول في الجدي إذا ارتضع من لبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت له لحمه كانت إباحة أكله على هذين الوجهين فإما المجثمة التي روى ابن عباس النهي عنها ، فهي التي جثمت على الموت بضرب أو غيره ، وفرق بين الصيد الجاثم والمجثوم ، فالجاثم الممتنع ، ويحل أكله إذا جثم بحديدة ، والمجثوم المقدور عليه لا يحل أكله إلا بذكاة .
والمصبورة : هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت ، ولا يحل أكلها في ممتنع ، ولا مقدور عليه .
وأما المختطفة ففيها وجهان :
أحدهما : ما اختطفه السبع من الحيوان أكله حرام قاله ابن قتيبة .
والثاني : أنها النهبة لاختطافها بسرعة ومنه سمي الخطاف لسرعته قاله ابن جرير :
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تتخذوا ذا الروح غرضاً ‘ وهو رمي الحيوان حتى يموت ، فإن كان من مقدور عليه حرم أكله ، وإن كان من ممتنع حل أكله ، إن كان بمحدد ، وحرم إن كان بمثقل .