الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص146
الغراب ، وقد أذن النبي ( ص ) في قتله للمحرم وسماه فاسقاً ، والله ما هو من الطيبات وما يشبه الغراب ، وليس بغراب الزاغ ، والغداف فأما الزاغ فهو غراب الزرع ، وأما الغداف فهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، ولأصحابنا في إباحة أكلها وجهان :
أحدهما : أن أكلها حرام ، لشبهها بالغراب ، وانطلاق اسمه عليها .
والوجه الثاني : ومنه قال أبو حنيفة : أن أكلها حلال ، لأنهما يلقطان الحب ، ويأكلان الزرع ولحمهما مستطاب ، وكل طائر حرم أكل لحمه حل أكل بيضه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، حشرات الأرض وهوامها حرام فالهوام ما كان مؤذياً كالحيات والعقارب ، وحشراتها ما ليس بمؤذ ، كالخنافس ، والجعلان ، والديدان والنمل ، والوزع والعظاء ، واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن في الرمال إذا أحست بالإنسان غاصت فيه ، وهي صقيلة الجلدة ، والعرب تشبه أنامل المرأة بها ، والوزع وهو كالسمكة خشنة الجلد ، ويعرض مقدمها ، ويدق مؤخرها ، فهذا كله غير مأكول .