الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص145
ودليلنا رواية عاصم بن ضمرة عن عليّ – عليه السلام – ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ( ص ) نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع وكل ذي مخلبٍ من الطير .
وروى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف ‘ ، يريد ما حرك جناحه كالحمام وغيره يؤكل ، وما صف جناحيه ولم يحركهما كالصقور والنسور ، لا يؤكل ، ومنه قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُم صَافَّاتٍ ) ( تبارك : 19 ) .
والضرب الثاني : ما لا عدوى فيه ، فتنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما اغتذى بالميتة والجيف كالغباث والرخم ، فأكله حرام ، لخبث غذائه .
والقسم الثاني : ما كان مستخبثاً كالخطاطيف والخشاشيف ، فأكله حرام ، لخبث لحمه .
والقسم الثالث : ما لم يخبث غذاؤه ، ولا لحمه كالحبارى والكروان ، فأكله حلال .
روى سفينة مولى رسول الله ( ص ) قال أكلت مع رسول الله ( ص ) لحم حبارى .
ويقاس على أصله هذه الأقسام الثلاثة ما في نظائرها ، فمن ذلك الهدهد أكله حرام ، وقد ورد الخبر بالنهي عنه ، وكذلك الشقران والعقعق ولأنها مستخبثة عند العرب ، فأما الغراب فأكله حرام الأسود منه والأبقع سواء .
وحكي عن الشعبي أنه أباح أكله وقال في دجاجة ما أسمنها ؟ وقال آخرون : يؤكل منه الأسود دون الأبقع وهذا خطأ ، لأن رسول الله ( ص ) أباح قتله في الحل والحرم .
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إني لأعجب ممن يأكل