الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص144
( مسألة : )
قال الشافعي : ‘ وكذلك تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين وهي مما يعدو على حمام الناس وطائرهم وكانت تترك مما لا يعدو من الطائر الغراب والحدأة والرخمة والبغاثة ‘ .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية .
فأما الطير فضربان :
أحدهما : ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره كالبازي والصقر والشاهين والنسر والحدأة والعقاب ، فأكل جميعها حرام ، وأباحها مالك ، ولم يحرم من الطائر كله شيئاً .