الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص143
وروى الشافعي عن سفيان عن هاشم بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله ( ص ) فأكلناه .
ولأنها بهيمة لا تنجس بالذبح ، فلم يحرم أكلها كالنعم .
فأما الجواب عن الآية فمن وجهين :
أحدهما : أن تعيين بعض منافعها بالذكر لا يدل على ما عداه ، كما لا يحرم البيع والشراء .
والثاني : أنه خص الركوب في الخيل ، ولحوم الخيل ليست بخيل ، وليس جمعه بينها وبين الحمير موجباً لتساويهما في التحريم ، كما لم يتساويا في السهم من المغنم .
وأما الجواب في الخبر فمن وجهين :
أحدهما : ضعف الحديث ، لأن الواقدي حكى أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر .
والثاني : أنه حرم أخذها من أهلها بالعهد ولم يرد تحريم اللحم .
وأما الجواب عن القياسين فمن وجهين :
أحدهما : أنهما يدفعان النص فأطرحا .
والثاني : أن العرف لها جرى بأكل الخيل ، ولم يجر عرف بأكل الآدميين والحمير فافترقا في الحكم ، وامتنع الجمع بينهما في التحريم .
ودليلنا حديث خالد بن الوليد عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ وحرامٌ عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ‘ ولأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على الإباحة ، فوجب في البغال أن يغلب تحريم الحمير على إباحة الخيل ، وهكذا حكم كل متولد من بين مأكول وغير مأكول حرام تغليباً لحكم التحريم على التحليل كالسمع المتولد بين الضبع والذئب كما أن كل متولد من بين طاهر ونجس فهو نجس ، وكل حيوان كان أكل لحمه حراماً كان شرب لبنه حراماً إلا ألبان النساء .