پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص140

فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .

فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية جابر أن النبي ( ص ) نهى عن أكل السنور ، وعن أكل ثمنها ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث .

وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى :

أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس .

وفي أكل ابن عرس وجهان :

أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل الشافعي .

والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل المروزي .

فإن قيل : فكيف أبحتم أكل القنفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله ( ص ) فقال : ‘ خبيثةٌ من الخبائث ‘ .