الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص140
فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية جابر أن النبي ( ص ) نهى عن أكل السنور ، وعن أكل ثمنها ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث .
وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى :
أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .
والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .
قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس .
وفي أكل ابن عرس وجهان :
أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل الشافعي .
والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل المروزي .
فإن قيل : فكيف أبحتم أكل القنفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله ( ص ) فقال : ‘ خبيثةٌ من الخبائث ‘ .