پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص139

عباس : كلا ، قالا : ولا يأكل رسول الله ( ص ) فقال : إني تحضرني من الله حاضرةٌ .

وفي هذين الحديثين نص على الإباحة ، وقد روى مالك أحدهما ، وهو له ألزم ، وليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم ، وإنما فيها امتناع من الأكل .

وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية ، أنه قال : لا آكله ولا أحرمه ، وقال : ما بعث رسول الله ( ص ) إلا محللاً ومحرماً .

( فصل : )

فأما الأرنب فحلالٌ ، لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال : أبو ذر أنا شهدت رسول الله ( ص ) أتي بأرنب فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمي ، وكان رسول الله ( ص ) لم يأكل وقال للقوم كلوا .

وروى صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان قال : اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة – يعني بحجر – وسألت النبي ( ص ) عنها فأمرني بأكلهما .

فأما الثعلب فهو حلال .

وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .

وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان :

أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

( فصل : )

فأما اليربوع فيؤكل ، وقد حكم فيه عمر – رضي الله عنه – على المحرم بحفرة ، وقيل : إنه فار البر فيؤكل ، وإن لم يؤكل فار المدن ، قد أمر رسول الله ( ص ) بقتل الفأرة ولم يأمر بقتل اليربوع .