الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص139
عباس : كلا ، قالا : ولا يأكل رسول الله ( ص ) فقال : إني تحضرني من الله حاضرةٌ .
وفي هذين الحديثين نص على الإباحة ، وقد روى مالك أحدهما ، وهو له ألزم ، وليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم ، وإنما فيها امتناع من الأكل .
وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية ، أنه قال : لا آكله ولا أحرمه ، وقال : ما بعث رسول الله ( ص ) إلا محللاً ومحرماً .
وروى صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان قال : اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة – يعني بحجر – وسألت النبي ( ص ) عنها فأمرني بأكلهما .
فأما الثعلب فهو حلال .
وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .
وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان :
أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .
والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .