الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص138
نعم . قلت : أيؤكل ؟ قال : نعم قلت : أسمعت ذلك من رسول الله ( ص ) قال : نعم . وهذا نصٌّ وقد ورد عن الصحابة فيه ما صار في الحجة كالإجماع ، فروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : الضبع حلالٌ ، وقال أبو هريرة الضبع شاة من الضأن ، وقال أبو سعيد الخدري : الضبع أحب إليّ من دجاجةٍ سمينةٍ وقد انتشر هذا عنهم ولم يظهر مخالف لهم فكان متردداً بين أن يكون إجماعاً أو حجة في كل واحد منهما دليل ، ولأنه حيوان لا ينجس بالذبح ، فوجب أن يحل أكله كالنعم .
فأما الجواب عن الاستثناء بالخبر ، فهو ما قدمناه من التعليل فيه ، وكذلك قياسهم .
واحتج لأبي حنيفة برواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ( ص ) فقال : ما ترى في الضب فقال : ‘ لست آكله ولا أحرمه ‘ .
ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله ( ص ) بيت ميمونة فأتي بضب محنوذٍ ، فأهوى رسول الله ( ص ) بيده ، فقال بعض النسوة لميمونة أخبري رسول الله ( ص ) ما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضبٌّ فرفع رسول الله ( ص ) يده فقلت : أحرامٌ هو يا رسول الله فقال : ‘ لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ‘ ، قال خالد : فأجررته وأكلت ورسول الله ( ص ) ينظر .
وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد الله بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال : دخل رسول الله ( ص ) بيت ميمونة ومعه خالد بن الوليد ، فإذا خبابٌ فقال : من أين لكم هذا فقالت : أهدت إليّ أختي ؟ فقال لخالد بن الوليد ، ولابن