پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص134

والخامس : أن يكونوا في زمان الخصب والسعة .

فإذا تكاملت في قوم استطابوا أكل شيء كان حلالاً ما لم يرد فيه نص بتحريمه ، وإن استخبثوا أكل شيء كان حراماً ما لم يرد نص بتحليله .

( فصل : )

فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم ، لم يخل حالهم فيه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتفقوا على استطابته ، فيكون حلالاً .

والثاني : أن يتفقوا على استخباثه فيكون حراماً .

والثالث : أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهم ، فيعتبر فيه أكثرهم ، فإن استطابه الأكثرون كان حلالاً ، ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير .

وإن استخبثه الأكثرون كان حراماً ، ولم يكن لاستطابة الأقلين تأثير .

وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث ، ولم يفضل أحدهما على الآخر اعتبرت قريش ، لأنهم قطب العرب وفيهم النبوة ، وهم أول من خوطب بالرسالة ، فإن كانوا في المستطيبين حل ، وإن كانوا في المستخبثين حرم ، وإن تساوت قريش فيهم اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه ، فإن كان المستطاب أشبه حل .

وإن كان المستخبث أشبه حرم .

وإن تساوى الأمران ففيه وجهان ، من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء قبل ورود الشرع ، هل هي على الإباحة أو الحظر ؟

أحد الوجهين : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر ، فعلى هذا يكون معاً تكافؤ اختلافهم فيه حلالاً .

والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة ، فعلى هذا يكون تكافؤ اختلافهم فيه حراماً ، فأما السنة فتأتي .

( فصل : )

فأما ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجم ، اعتبرت فيه حكمه في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب ، فإن استطابوه كان حلالاً ، وإن استخبثوه كان حراماً ، فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون عبدة الأوثان ، فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع بالإسلام ، وهي النصرانية ، فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وسمعت أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل ( قُلْ لاَ أَجِدْ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) الآية يعني مما كنتم تأكلون ولم يكن الله