الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص132
قال الماوردي : اعلم أن المأكول ضربان : حيوان ونبات .
فأما النبات فيأتي .
وأما الحيوان فضربان : بري وبحري ، فأما البحري فقد مضى ، وأما البري فضربان : دواب وطائر ، وهذا الباب يشتمل على ما حل منها وحرم ، وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما ورد النص بتحليله في كتاب أو سنة ، فهو حلال .
والضرب الثاني : ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام .
والضرب الثالث : ما كان غفلاً لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ، فقد جعل الله تعالى له أصلاً يعرف به حلاله وحرامه ، في آياتين من كتابه وسنة عن رسوله .
فأما الآيتان فإحداهما قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ( المائدة : 4 ) فجعل الطيب حلالاً .
والثانية قوله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الخَبَائِثَ ) ( الأعراف : 157 ) . فجعل الطيب حلالاً ، والخبث حراماً ، فكانت هذه الآية أعم من الأولى ، لأن الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات وتحريم الخبائث ، فجعل الطيب حلالاً ، والخبث حراماً ، وهذا خطاب من الله تعالى لرسوله ( ص ) ، يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم ، فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل لهم الطيبات ، وحرم عليهم الخبائث ، ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من