پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص130

والوجه الثاني : – وهو قول البصريين أنه غير مكروه ، لأنه طيرة وقد نهى عنها ، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها ويكره أن تلطخ جبهة المولود ورأسه بدمها .

وقال الحسن ، وقتادة : من السنة أن يستقبل مخرج الدم من أوداجها بصوفه يلطخ بها رأس المولود ثم يغسل روى همام عن قتادة عن أنس .

( فصل : )

والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود وذلك ثلاثة أشياء :

أحدها : أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة قال الشافعي : وهذا أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح ، ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره ذلك في الإناث ، لأن حلق شعورهن مكروه .

وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) ‘ أنه أمر فاطمة لما ولدت الحسن والحسين عليهما السلام أن تحلق رأسيهما وتتصدق بزنة الشعر فضة ففعلت ذلك وفعلت في سائر أولادها من الإناث ‘ .

والثاني : أن يسمي في اليوم السابع لأمر رسول الله ( ص ) ، ويجب أن يسمي بأحسن الأسماء روي أنه لما ولد الحسن بن علي قال رسول الله ( ص ) : ‘ بم سميتموه ؟ قالوا : حرباً قال : بل سموه حسناً ، ولما ولد الحسين قال : ‘ سموه حسيناً ‘ ، وقد غير رسول الله ( ص ) أسماء كثيرة من أصحابه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ومنهم سلمان الفارسي كان اسمه روزيه فسماه سلمان .

والثالث : أن يختن في اليوم السابع إن قوي بدنه على الختانة ومن أثبت رواية همام أن النبي ( ص ) قال : ويدمى في السابع يأولها في ختانته دون تلطيخه بدم عقيقة .

فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخر حتى يقوى عليها فأما المروزي في حديث سليمان بن عامر أن النبي ( ص ) قال : ‘ مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ‘ ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه يحلق شعره وهو قول الحسن .

والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة .

والثالث : أنه ختانته وهو أشبه .