پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص108

فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية ، وعليه أن يذبحها معاً ؛ لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلاً يسوق بدنه معها ولدها ، فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة وليس يعرف له مخالف ؛ ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة وخالف ولد المستأجرة والمرهونة ، فإذا ذبحها معاًَ وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جاز ، وإن تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما ؛ لأنها قد صارتا أضحيتين فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين .

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ومن الولد دون الأم لأن ولدها بعضها وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي .

والوجه الثالث : أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه ، وإن تصدق من الولد دون الأم لم يجزه ؛ لأن الولد فرع تابع والأم أصل متبوع .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إليّ ‘ .

قال الماوردي : يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها وقال أبو حنيفة : لا يجوز حلابها وينضج الماء على ضرعها حتى يذهب لبنها كما لا يجوز جواز صوفها ، ودليلنا ما قدمناه عن علي عليه السلام ، ولأن ترك لبنها مضر بها .

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة له ، فإن لم تكن ذات ولد حلب جميع لبنها من غير استقصاء مضر ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ دعوا داعي اللبن ‘ يعني إبقاء يسير يصير به داعية كثيراً ، وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها حتى يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه منه من ثلاثة أقوال :

أحدها : أن يكون بقدر ريه من غير فضل ولا نقصان فلا تجوز أن يحلب من لبنها شيئاًَ لاستحقاقه في ري الولد .

والحال الثانية : أن يكون أقل من ريه فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه من غيرها .

والحال الثالثة : أن يكون أكثر من ريه فعليه أن يخلي بينه وبين ربه ثم يحتلب الفاضل عن ريه ، فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه فإن لم يتصدق بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيره ، فإن