پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص106

أحدهما : في أمثالها ، ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها ؛ لأن مصرف جميعها واحد .

والوجه الثاني : أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو غيره ؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية ، وإذا كان كذلك نظر في الزيادة فإن كانت ثمناً للأضحية كاملة أو أضحيتين اشترى بها ما أمكن من الضحايا الكاملة ، ولا يجوز أن يشتري ما لا يجوز من الضحايا ، وإن نقصت الزيادة عن ثمن أضحية كاملة قال الشافعي : يسلك بها مسلك الأضحية ، فاختلف أصحابه في مراده فيما يصنع بها على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالأصل .

والوجه الثاني : أنه يشتري بها لحماً لتعذر الشركة في الحيوان ، فعدل به إلى اللحم المقصود .

والوجه الثالث : تصرف زيادة دراهم بحالها ؛ لأنها تلافي التصرف أصلاً ، فجاز فيه من القيمة ما لم يجز في الأصل ، كمن وجبت عليه جزعة في الذكاة فأعطى قيمتها لم تجز ؛ ولو أعطى عنها حقه ودفع عشرين درهماً عن نقص الحق أجزأ .

فإن قلنا : إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل الضحايا .

وإن قلنا : إنه يشتري به لحماً أو يصرفه ورقاً ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم .

والوجه الثاني : أنه يختص به الفقراء ، ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت عليه بدنه من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئاً ، وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل منها حسماً للتهمة كذلك هذه الزيادة .

( فصل : )

والقسم الثالث : أن تكون قيمة الأضحية المضمونة أقل من ثمن أضحيته فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المضحي قد ضمنها إما منفرداً بضمانها كما لو أتلفها ، وإما مشتركاً بينه وبين غيره كما لو باعها فعليه أن يزيد على القيمة ، ويشري به مثلها ؛ لأنا قد دللنا على أنه يضمنها في حق نفسه بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها ، فإذا عجزت القيمة ضمن المثل .

والضرب الثاني : أن تكون القيمة قد تفرد بضمانها أجنبي غير المضحي من