الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص105
مضمون ، وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان ، ولا يخلو ضامنها من أن يكون هو المضحي ، أو أجنبياً ، فإن ضمنها أجنبي غير المضحي ضمنها المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلها ، وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا غير وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها عند النحر .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمنها بقيمتها لا غير استدلالاً بأنه لما ضمنها الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها ؛ لأن الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف ، ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبي لا يختلف باختلاف المتلف ؟ كذلك الأضحية .
ودليلنا : هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت فإذا ضمنها بالتلف صار ضامناً لها بأمرين والتلفظ بالالتزام .
ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام ، فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل ، وفيه دليل وانفصال .
أحدها : أن تكون ثمناً لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلها ، ولا يلزمه إيجابها بعد الشراء ؛ لأنه بدل من واجب لا ملك له فيها ، ونظر في الشراء فإن كان اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراء ، وإن لم ينو بها الأضحية ، وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب ، وإن لم ينو بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حق نفسه ؛ لأنه لا يملكها ولكن في حق أهل الضحايا ؛ لأنها بدل عن أصل قد استحقوه .