الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص104
وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز رهنها ؛ لأن مقصود الرهن بيعه في الدين ، فإن أجر ظهرها لم يجز ؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعاً للأصل ، وإن أعار ظهرها جاز ؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها . تلف الأضحية بالركوب
أحدهما : وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة .
والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى ؛ لأن فيها حقاً للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان :
أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل .
والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة ؛ لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور .
فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيباً لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب ، وفي هذا الأرش وجهان :
أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا .
والثاني : أنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : اعلم أن تلف الأضحية على ضربين : مضمون ، وغير مضمون .
فأما تلفها غير مضمون فهو أن تموت عطباً بغير عدوان فلا ضمان فيها ؛ كما لو وقف داراً فاحترقت أو ندر أن يتصدق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير