پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص97

فأما إذا صلى عنده وعلى رسوله الله ( ص ) فإنه يكون مما أهل به لله ، ولا يكون مما أهل به لغير الله .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ فإن قال اللهم منك وإليك فتقبل مني فلا بأس هذا دعاءٌ فلا أكرهه وروي عن النبي ( ص ) من وجهٍِ لا يثبت أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله ‘ اللهم عن محمدٍ وآل محمدٍ ‘ وفي الآخر ‘ اللهم عن محمد وأمة محمدٍ ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن هذا مباح وليس بمكروه ، وفي استحبابه وجهان ، وكرهه مالك وأبو حنيفة ، والدليل عليها رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) ضحى بكبشٍ أقرن فأضجعه وقال : ‘ بسم الله اللهم تقبل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أمة محمدٍ ، ثم ضحى به ‘ .

ولأن قوله اللهم منك وإليك ، فتقبل مني اعتراف بالنعمة وامتثالاً للأمر ورغباً في الدعاء ، لأن قوله اللهم منك اعتراف بأن الله أعطاه ورزقه ، وقوله : ‘ وإليك ‘ إبانة عن التقرب إليه بطاعته وقوله ‘ فتقبل مني ‘ دعاء يسأل فيه القبول ، وليس في واحد من هذه الثلاثة مكروهاً وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك ، وهذا ليس بمكروه إن قاله ، ولا مستحب ، لأن قرب الأنبياء لا يساويهم غيرهم ، فلذلك لم يستحب ، وأما قوله عند الضحية اللهم خذ هذا عن فلان ، فليس بمستحب لأنه إخبار بما قد علمه الله تعالى قبل ذكره لا يتضمن دعاء ، ولا اعترافاً بالنعمة ، وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) كان يشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين موجئين ، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيد ، وشهد له بالبلاغ والآخر عن محمد وآل محمد ، ونقل المزني هاهنا عن الشافعي أنه لم يثبت فإن لم يثبت هذا الحديث كان قوله : عن فلان مكروهاً ، وإن ثبت لم يكن مكروهاً ، ويكون تأويل قوله في أحدهما : عن أمة محمد ، وفي الثاني عن محمد وآل محمد ، وإن كان الكبش الواحد لا يجزئ إلا عن واحد ، فمحمول على أحد وجهين : إما أن يكون تأويله أنه يجزئ عنهم مثله كما يجزئ عني ، وإما أن يكون مراده أن يجعل ثوابه منهم كثوابه مني .

( فصل : )

فأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السنن المختارة وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء أحدها : أن تساق إلى مذبحها سوقاً رفيقاً وتضجع لذبحها اضجاعاً قريباً ولا يعنف بها في سوق ولا اضجاع فيكرهها وينفرها .

والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفاً من عطشها المعين على تلفها ؛