پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص95

وروى جابر بن عبد الله قال : ‘ ضحى رسول الله ( ص ) بكبشين أقرنين فلما وجههما قرأ ‘ وجهت وجهي ‘ الآيتين ؛ ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهة فكانت جهة القبلة أفضل لقول النبي ( ص ) : ‘ خير المجالس ما استقبل به القبلة ‘ ولأنها قربة فكانت القبلة أخص بها كالصلاة فإن قيل : فهو سفح دم ، وإلقاء فرث ، وهي أنجاس فيجب أن يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول ، قيل : ليس في كشف العورة للغائط والبول طاعة فكان صيانة القبلة عنه أولى ، وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان استقبال القبلة بها أولى ، فافترقا ، ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل ذبيحة فيها للفقراء نصيب ليحضروا ، فينالوا منها ويستسر بذبح ما يختص بأكله من اللحم ليقل فيه التحاشد . التسمية على الذبيحة

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم ، وعند إرسال الجوارح على الصيد سنة وليست بواجبة فإن تركها ذاكراً أو ناسياً حلت الذبائح وصيد الجوارح .

وقال داود ، وأبو ثور : هي واجبة مع الذكر والنسيان فإن تركها عامداً أو ناسياً حرمت .

وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : هي واجبة مع الذكر دون النسيان فإن تركها عامداً حرمت وإن تركها ناسياً حلت .

والدليل عليهم قد مضى ، ومنه ما رواه البراء بن عازب عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ‘ .

وروى أبو هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله إنا نذبح ، وننسى أن نسمي الله فقال : ‘ اسم الله على قلب كل مسلمٍ ‘ ؛ ولأن ما لم يكن شرطاً في الذكاة مع الذكر لم يكن شرطاً فيها مع النسيان كالصلاة على النبي ( ص ) وقد مضت هذه المسألة مستوفاة .

ويختار له في الضحايا خاصة أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثاً ، لأنها في أيام التكبير ، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتماً بالحمد بعد التكبير .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا أكره الصلاة على رسول الله ( ص ) لأنها إيمانٌ بالله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل عن الله جل ذكره أنه قال من صلى عليك صليت عليه ‘ .