الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص94
التبديل كنصارى العرب ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود ، فذبائحهم حرام لا تحل لسقوط حرمتهم .
والقسم الثالث : ما كان مختلفاً فيه ، وهم بنوا إسرائيل من اليهود والنصارى ، إذا قالوا في العزيز والمسيح إنهما ابنا الله ففي إباحة ذبائحهم وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يحل أكل ذبائحهم ؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك عنهم ، وهو قول الأكثرين .
والوجه الثاني : لا تحل ذبائحهم ؛ لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد إلى الإشراك به فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين ، وهو عندي أظهر .
أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى ، ويذكروا عليه اسم المسيح ، فأكله حلال ، وإن كرهناه ؛ لأنه مقصود به وجه الله تعالى ، فكان ذكر المسيح فيه تبعاً .
والضرب الثاني : أن يذبحوه للمسيح فأكله حرام كذبائح الأوثان ؛ لأنه معدول به عن وجه الله تعالى قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ) إلى قوله تعالى : ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) ( المائدة : 3 ) . حكم ذبائح الجن
وقد روي عن النبي ( ص ) ‘ إنه نهى عن ذبائح الجن ‘ قال أبو عبيدة : هو أن يشتري الرجل داراً أو يستخرج عنها فيذبح خوفاً أن فيها الجن ، فهو على ما ذكرناه من الضربين إن فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى ، ليستدفع به إصابة الجن حل أكلها ، وإن ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها . استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة
قال الماوردي : وإنما كانت السنة أن توجه ذبيحته إلى القبلة في اللحم والضحايا لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ( ص ) : ‘ ضحوا وطيبوا بها أنفسكم ، فإنه ليس من مسلمٍ يستقبل بذبيحته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها ، وصوفها حسناتٍ محضوراتٍ في ميزانه يوم القيامة ‘ .