پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص93

ذبح الأخرس والأعمى

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا بأس بذبيحة الأخرس ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح وهي غير مكروهة ؛ لأنه في جميع العبادات كالناطق ؛ ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطاً في الذكاة وإشارته بها تقوم مقام نطق الصحيح ، فلم يكن تاركاً لها ، ويجزئ على قول أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه في وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه ، ولا يبيحها في حق غيره في اللحوم والأضاحي ؛ لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسه ، ولا تقوم مقامه في حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية .

فأما ذبيحة الأعمى ، فمكروهة وإن حلت خوفاً من أن يخطأ محل الذبح ولا تمنع من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة . ذبح السكران والمجنون

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وأكره ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه ولا يتبين أنها حرام ‘ .

قال الماوردي : وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما عن محل الذبح ، ومبالغتهما في القطع إلى محل الكراهة وهي مع الكراهة مباحة ؛ لأنهما من المسلمين ، والقصد في الذكاة غير معتبر ومن هم من أصحابنا في ذكاة الصبي ، فخرج بها وجهاً آخر ، وهي في السكران والمجنون ، فخرج في ذكاتهما وجهاً آخر أنها لا تصح . أما المجنون ، فمن عمده في القتل ، وأما السكران فمن قوله في القديم : إن طلاقه لا يقع وتخريجه في الجميع فاسد بما ذكرناه ، ويجب على مذهب مالك أن ذكاتهم تكون لحماً ، ولا تكون أضحية على قياس قوله في الكافر . ذبائح اليهود والنصارى

( مسألة : )

قال الشافعي : ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر رضي الله عنه .

قال الماوردي : ذبيحة النصارى على أقسام ، وكذلك اليهود .

أحدها : ما كان مباحاً ، وهمو بنوا إسرائيل ، ومن دان بدينهم قبل التبديل ، ولم يعتقد في العزيز والمسيح ، أنهما ابنا الله ، فتحل ذبائحهم سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب لقول الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُتُواْ الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) ( المائدة : 5 ) .

والقسم الثاني : ما كان محرماً ، ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد