پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص83

وقال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري : إن قطع أقل من النصف أجزأت وإن قطع النصف فما زاد لم تجز وهذا مخالف لنص الخبر ، وقد روي علي بن أبي طالب أن النبي ( ص ) : ‘ نهى عن الأضحية بالجدعاء ‘ وهي المقطوعة الأذن ، وقال أمرنا رسول الله ( ص ) أن نستشف العين والأذن أي تكشف ، وروي ‘ نستشرف ‘ أي نطالع وننظر ولأن الأذن عضو فوجب أن يكون قطعه مؤثراً إذا لم يكن مستخلفاً كسائر الأعضاء فأما التي خلقت لا أذن لها قال الشافعي في الجديد : لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها ، وقد روى حرملة عن الشافعي في صفات الأذن الصمعاء والمصعاء والعرقاء ، والقصواء ، فالصمعاء ، الصغيرة الأذن والمصعاء الممايلة الأذن لكبرها ، والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض ، فيجوز الأضحية بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها . التضحية بمقطوعة الذنب والإلية

ثم هكذا المقطوعة الذنب لا يجوز الأضحية بها لنقص عضو منها وقد روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن الأضحية بالبتراء ‘ وهي المقطوعة الذنب ، وهكذا المخلوقة لا ذنب لها لا تجوز الأضحية بها .

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير ألية لأن المعزى لا ألايا لها ، وهي في الضحايا كالضأن .

فأما التي انقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بها ، وإن لم يؤثر ما قطع في أكل ولا رعي جاز .

( فصل : )

روى يزيد أبو حفص عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي ( ص ) ‘ نهى عن الضحايا بالمصفرة والمستأصلة البخقاء والمشيقة ‘ .

فأما المصفرة فهي الهزيلة التي قد اصفر لونها من الهزال ، وأما المستأصلة فهي المقطوعة الأذن من أصلها ، وأما البخقاء فهي العمياء التي نجفت عينها وأما المشيقة فهي المتأخرة عن الغنم لعجف ، أو عرج حتى يشعبها الراعي بضربها حتى تلحق .

والضحايا بهذا كله لا تجوز لما قدمنا من معنى المنع وهو واحد من أمرين إما ما أفقد عضواً وإما ما أفسد لحماً ، ولا يمنع ما عداهما ، وإن ورد فيه نهي كان محمولاً على الاستحباب دون الإجزاء ، والله أعلم .