الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص82
فصار على قولين ، فأما الهيام هو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء فقليله وكثيره مانع ؛ لأنه داء مؤثر في اللحم . التضحية بالعجفاء
قال الشاعر :
فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف خلقة أو مزمناً ، وإن لم يذهب نقيها نظر ، فإن كان عجفها لمرض لم تجزئ ، وإن كان خلقة أجزأت ؛ لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء . التضحية بمعيبة الأذن
فأما المقابلة : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء .
وأما المدابرة : فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء .
وأما الشرقاء : فالمشقوقة الأذن بالطول .
وأما الخرقاء : فالتي في أذنها ثقب مستدبر ، وإن كان هذا قد أذهب من الأذن شيء لم يجزئ في الضحايا ؛ لأنه قد أفسد منها عضواً ، وإن لم يذهب من أذنها شيء لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجزأت .
وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ مع اتصال المقطوع بها لأنه بالقطع قد فسد ، وإن كان متصلاً ، فصار في حكم المنفصل فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما منع من جواز الأضحية ، وهو ما أذهب بعضها .
والثاني : ما لم يمنع منها ، وهو ما لم يذهب شيئاً منها .
والثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما قطع فاتصل ، ولم ينفصل .
وقيل لا يمنع من الأضحية وإن قطع جميعها لأن الأذن غير مأكول .