پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص82

فصار على قولين ، فأما الهيام هو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء فقليله وكثيره مانع ؛ لأنه داء مؤثر في اللحم . التضحية بالعجفاء

( فصل : )

ومنها العجفاء التي لا تنقى والعجفة فرط الهزال المذهب للحم ، والتي لا تنقى ، والتي لا مخ لها للعجف الذي بها ، والنقا هو المخ .

قال الشاعر :

( أذاب الله نقيك في السلامى
على من بالحنين تعولينا )

فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف خلقة أو مزمناً ، وإن لم يذهب نقيها نظر ، فإن كان عجفها لمرض لم تجزئ ، وإن كان خلقة أجزأت ؛ لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء . التضحية بمعيبة الأذن

( فصل : )

وقد روي في النواهي غير حديث البراء ، فروى الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني ، عن شريح بن النعمان ، عن علي عليه السلام عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يضحي بمقابلةٍ ولا مدابرةٍ ولا شرقاً ولا خرقاً ‘ .

فأما المقابلة : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء .

وأما المدابرة : فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء .

وأما الشرقاء : فالمشقوقة الأذن بالطول .

وأما الخرقاء : فالتي في أذنها ثقب مستدبر ، وإن كان هذا قد أذهب من الأذن شيء لم يجزئ في الضحايا ؛ لأنه قد أفسد منها عضواً ، وإن لم يذهب من أذنها شيء لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجزأت .

وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ مع اتصال المقطوع بها لأنه بالقطع قد فسد ، وإن كان متصلاً ، فصار في حكم المنفصل فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما منع من جواز الأضحية ، وهو ما أذهب بعضها .

والثاني : ما لم يمنع منها ، وهو ما لم يذهب شيئاً منها .

والثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما قطع فاتصل ، ولم ينفصل .

وقيل لا يمنع من الأضحية وإن قطع جميعها لأن الأذن غير مأكول .