الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص81
عضواً مستطاباً من رأسها ؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمها ، ولأنه موكس لثمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها .
قال الشافعي : وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض أذهب بعضه وبقي بعضه نظر ؛ فإن كان الذاهب عن ناظرها أكثر لم تجزئ وإن كان الذاهب أقل أجزأت . التضحية بالعمياء
وإذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى ألا تجزئ .
وقال بعض أهل الظاهر : يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا من زلل المقصرين ؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان ، وقد روي عن النبي ( ص ) : ‘ أنه نهى عن النجفاء وهي العمياء التي قد انتجفت عيناها فأما الأضحية بالحولاء والقمتاء فجائز . التضحية بالعشواء
فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً ، فالصحيح أن الأضحية بها جائزة ؛ لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية ، فلم يؤثر عدم النظر في زمان الدعة .
وفيها وجه آخر لبعض البصريين : أنها لا تجزئ ، لأنها في أحد الزمانين غير ناظرة فكان نقصاً مؤثراً . التضحية بالمريضة
أحدهما : ما ظهر من أثاره في اللحم كالجرب ، والبثور ، والقروح ، فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية ، وسواء كان زواله مرجواً أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح .
والضرب الثاني : ما لم تظهر أثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيراً منع وإن كان يسيراً ، فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره ، وفي الجديد إلى جوازه ،