پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص80

الضحايا والهدايا أسمنها وأحسنها ؛ فإن كانت غنماً فأغلاها ثمناً وأكثرها سمناً وحسناً إلا أن تكون ذات لبن يزيد ثمنها لكثرة لبنها ، فيكون ما نقص ثمنه إذا كان أزيد سمناً ولحماً أفضل ، وأما الإبل والبقر ، فقد يزيد ثمنها بالعمل تارة وبالسمن أخرى ، فتكون سمانها أفضل من عواملها ، وإن نقصت عن أثمانها ، لأن المقصود منها لحومها فإن كان بعضها أكثر لحماً وأقل شحماً .

وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماً ، فذات اللحم أفضل ، إن لم يكن لحمها خشناً ؛ لأن اللحم مقصود والشحم تبع وإن كان لحمها خشناً فذات الشحم أفضل ؛ لأن قليل لحمها أنفع من كثير الأخرى . العيوب التي ترد بها الأضحية

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقى ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) سئل عن ماذا ينتفي من الضحايا ، فأشار بيده ، وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله ( ص ) العرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية . القول في التضحية بالعرجاء

منها العرجاء البين ضلعها ، والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يد ، أو رجل للخبر ؛ ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعى فتقل لحماً ؛ ولأنه عيب يوكس ثمنها ، وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيراً نظر فيه ، فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجاً بيناً لا يجزئ ، وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت . التضحية بالعوراء

( فصل : )

ومنها العوراء البين عورها التي لا يجوز الأضحية بها للنص ، ولأنه قد أذهب