الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص73
أحدهما : أن رواية أبو رملة عن محنف بن سليم ، وهما مجهولان عند أصحاب الحديث .
والثاني : أن جمعه بين الأضحية والعتيرة دليل على اشتراكهما في الحكم .
والعتيرة غير واجبة ، فكذلك الأضحية .
وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ من لم يضح ، فلا يشهد مصلانا ‘ فمن وجهين :
أحدهما : أنه جمع في الترك بين الأضحية ، والتأخر عن الصلاة ، والصلاة سنة ، فكذلك الأضحية ، ويكون معناه : أن من ترك ما أمرناه من الأضحية ، فليترك ما أمرناه من الصلاة .
والثاني : أن هذا زجر يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوب ، كما قال : ‘ من أكل من هذه البقلة شيئاً ، فلا يقربن مصلانا ‘ .
فأما الواجبات ، فالأمر بها ، وإلزام فعلها ، أبلغ في الوجوب من هذا الزجر .
وأما حديث أبي بردة فمحمول على أحد وجهين : إما على الإعادة استحباباً ، وأما على الوجوب ، لأنها كانت نذراً .
وأما الجواب عن قياسهم على زكاة الفطر ، فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيها ، الحاضر والمسافر ، ولزم قضاؤها مع الفوات ، وخلف منها لأضحية ، جاز أن تجب زكاة الفطر ، ولم تجب الأضحية .
وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في الشرع فهو أن له في الشرع أصل في دماء الحج ، فلم يحتج أن يكون الأضحية له أصلاً .
وأما الجواب عن استدلالهم بوقتها ، والامتناع من العيوب فيها ، فهو أن هذين معتبران في حق المسافر ، وإن لم تجب عليه ، فكذلك اعتبارها في حق الحاضر لا يقتضي وجوبها عليه ، والله أعلم . القول في أخذ المضحي من شعره وبشره في عشر ذي الحجة
قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا