پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص72

وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ثلاثٌ كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم الوتر والنحر والسواك ‘ .

وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً ‘ فعلق الأضحية بالإرادة ، ولو وجبت لحتمها فإن قيل : فقد قال : ‘ من أراد منكم الجمعة فليغتسل ‘ فلم يدل تعليق الجمعة على الإرادة على أنها غير واجبة ، كذلك الأضحية ، قلنا إنما علق بالإرادة الغسل دون الجمعة ، والغسل ليس بواجب فكذلك الأضحية .

وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب ، فروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة .

وروي عن أبي مسعود البدري ، أنه قال : لا أضحي وأنا موسرٌ لئلا يقدر جيراني أنها واجبةٌ عليَّ .

وروي عن ابن عباس ، أنه أعطى عكرمة درهمين ، وأمره أن يشري بها لحماً ، وقال : من سألك عن هذا فقل : هذه أضحية ابن عباس فإن قيل : فلعل ذلك لعدم ، قيل : قد روي عن ابن عباس أنه قال : عندي نفقة ثمانين سنة ، كل يوم ألف .

ومن القياس : أنه إراقة دم ، لا تجب على المسافر ، فلا تجب على الحاضر كالعقيقة ، ولأن من لم تجب عليه العقيقة لم تجب عليه الأضحية كالمسافر ، ولأنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر ، كالواجد لأقل من نصاب ، ولأن ما سقط وجوبه بفوات وقته مع إمكان القضاء سقط وجوبه في وقته مع إمكان الأداء ، كسائر السنن طرداً ، وجميع الفروض عكساً ، ولأن كل ذبيحة حل له الأكل منها لم يجب عليها ذبحها كالتطوع طرداً ، ودم المناسك عكساً .

فأما الجواب عن الآية ، فهو ما ذكرناه ، من اختلاف التأويل فيها ، ثم لا يمنع حملها على الاستحباب ، لما ذكرنا .

وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ على كل مسلمٍ في كل عامٍ أضحاةٌ وعتيرةٌ ‘ فمن وجهين :