پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص67

كتاب الضحايا من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة وأبي حنيفة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ( ص ) كان يضحي بكبشين وقال أنسٌ وأنا أضحي أيضاً بكبشين وقال أنسٌ في غير هذا الحديث ضحى النبي ( ص ) بكبشين أملحين وذبح أبو بردة بن نيارٍ قبل أن يذبح النبي ( ص ) يوم الأضحى فزعم أن النبي ( ص ) أمره أن يعود لضحيةٍ أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعاً فقال النبي ( ص ) ‘ إن لم تجد إلا جذعاً فاذبحه ‘ ( قال الشافعي ) رحمه الله : فاحتمل أمره بالإعادة أنها واجبةٌ واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي فلما قال عليه السلام ‘ إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ‘ دل على أنها غير واجبةٍ وبلغنا أن أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبةٌ وعن ابن عباسٍ أنه اشترى بدرهمين لحماً فقال هذه أضحية ابن عباسٍ . القول في مشروعية الأضحية

( فصل : )

قال الماوردي : والأصل في الضحايا والهدايا قوله تعالى : ( وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) ( الحج : 36 ) الآية ، إلى قوله : ( القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) . أما البدن ففيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنها الإبل خاصة ، وهو قول الجمهور .

والثاني : أنها الإبل والبقر ، وهو قول جابر وعطاء .

والثالث : أنها النعم كلها من الإبل والبقر والغنم وفي تسميتها بدناً تأويلان :

أحدهما : لكبر أبدانها ، وهو تأويل من جعلها الإبل والبقر .

والثاني : لأنها مبدنة بالسمن ، وهو تأويل من جعلها جميع النعم ، وفي قوله : ( مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) تأويلان :

أحدهما : من فروضه : وهو تأويل من أوجب الضحايا .

والثاني : من معالم دينه .