الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص66
أحدهما : انقطاع إسناده وضعف حاله .
والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير .
وأما قياسهم على البري فمنقضٌ بالجراد ، ثم المعنى في البري افتقاره إلى الذكاة ، وفي البحر استغناؤه عنها ، والله أعلم بالصواب .