پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص66

أحدهما : انقطاع إسناده وضعف حاله .

والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير .

وأما قياسهم على البري فمنقضٌ بالجراد ، ثم المعنى في البري افتقاره إلى الذكاة ، وفي البحر استغناؤه عنها ، والله أعلم بالصواب .