الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص60
ذوات السموم الضارة ، وما يفضي إلى موت أو سقم ، فلا يحل أن يؤكل بحالٍ ؛ لما روى عن النبي ( ص ) : ‘ أنه نهى عن قتل الضفدع ‘ ، وقيل : إنه حرج على سبب ؛ وهو أن طبيباً وصف عند رسول الله ( ص ) دواءً فيه لحم الضفدع ، فنهى عن قتل الضفدع ‘ وقيل : هو سم .
واختلف أصحابنا بعد اتفاقهم على تحريمه ، هي ينجس بعد موته على وجهين :
أحدهما : أنه طاهر لا ينجس بالموت ؛ لأن حيوان الماء موته وحياته سواء .
والوجه الثاني : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في التنجيس ، فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يتنجس به كما ينجس بسائر الأنجاس .
والوجه الثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرز ، فصار عفواً كدم البراغيث .
أحدها : هو الظاهر من مذهب الشافعي أن جميعه حلالٌ مأكولٌ ، يستوي فيه ما أشبه مباحات البر ومحرماته من كلابه وخنازيره ، وقد قال في كتاب السلم يؤكل فار الماء .
وقال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال : يؤكل ، ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في أكل هذا ، وهذا حرمه أبو حنيفة ، وأحله ابن أبي ليلى ، فقال : أنا على رأي ابن أبي ليلى ، يعني في إباحته وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو هريرة رضي الله عنهم .
وفي التابعين الحسن البصري .
وفي الفقهاء مالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وهو قول الجمهور من أصحاب الشافعي ، حكى ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران أن أكاراً له صاد له كلب ماء ، وحمله إليه ، فأكله ، وكان طعمه موافقاً لطعم الحوت لا يغادر منه شيئاً .
والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن جميعه حرام لا يؤكل ، ولا يحل من حيوان البحر إلا السمك خاصة ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .