الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص44
لهما بالسوية ، سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا ما لم يكن أحدهما موحياً ، فإن وحاه أحدهما ، فعلى ما قدمناه من الوجهين ، فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه ، ويمتنع برجله كالرواح والفتح ، فكسر أحدهما جناحه وكسر الآخر رجله ففيه وجهان :
أحدهما : يكون بينهما لتأثير كل واحدٍ منهما في إثباته .
والوجه الثاني : أن يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله ؛ لأن امتناعه بجناحه أقوى ، وقد يمتنع ، وإن كان مكسور الرجل ، فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الآخر ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون لكاسر الجناح أولاً أو آخراً ؛ لأن إثباته بكسره أقوى .
والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما .
والوجه الثالث : أنه يكون للثاني منهما ؛ لأن به كمال إثباته .
أحدها : أن يكون في أيديهما ، فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع يمينه ؛ لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد .
والحال الثانية : أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه ، سواء كان مدعي الاجتماع أو مدعي التقدم .
والحال الثالثة : أن يكون خارجاً عن أيديهما ، فالظاهر تساويهما فيه ، فهل يحكم فيه بالظاهر ، أو يحكم بموجب الدعوى ، فيه وجهان :
أحدهما : يحكم بالظاهر ، فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون مدعي التقدم ؛ لأنه معترف بالتساوي والاشتراك ، فتكون اليمين عليه وحده ، ويكون الصيد بينهما نصفين .
والوجه الثاني : أن يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدعي التقدم النصف بغير يمين ؛ لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي ، وقد تساويا فيه ، فوجب أن يتحالفا عليه ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر جعلناه للحالف ، وإن حلفا معاً جعلناه بينهما ، فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه ، ولمدعي الاجتماع ربعه ، والله أعلم .