الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص38
جعلت على الأول عشرة ، وعلى الثاني ثمانية ، وجمعت بينهما تكون ثمانية عشر ، فتقسم العشرة على ثمانية عشر سهماً ، وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثمانية عشر سهماً من العشرة ، وعلى الثاني ثمانية أسهم من ثمانية عشر سهماً من العشرة ، ولو كانوا ثلاثة ، وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول معتبرة في حق الثاني ، وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث ، وغير معتبرة في حق الأول ، وجراحة الثالث غير معتبرة في حق الثاني ، ولا في حق الأول ، فيجعل على الأول جميع قيمته صحيحاً ، وهي عشرة ، وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول وهي سبعة ، وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني ، وهي أربعة ، ويجمع بين القيم الثلاث ، وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين ، فتقسم العشرة بينهم على أحد وعشرين سهماً يوجب على الأول منها عشرة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ، وعلى الثاني سبعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ، وعلى الثالث أربعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ثم على هذه العبرة ، وهذا الوجه مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل .
ولو جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم ، وجرحه الثاني ، وقيمته ستة دراهم على الأول نصف العشرة خمسة دراهم ، وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم .
ويسقط ضمان درهمين ، ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني وقيمته ثمانية ، وجرحه الثالث وقيمته ستة ، كان على الأول ثلث العشرة ثلاثة دراهم وثلث وعلى الثاني ثلث الثمانية درهما وثلثان وعلى الثالث ثلث الستة درهما ، يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة ، وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل .
وأما حكمها في الآدميين ، فإن كان المجروح حرّاً سقط اعتبار أرش الجراح فيه لكمال ديته قبل الجراح وبعدها على سواء ، وإن كان المجروح عبداً ، فإن لم يكن في