پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص36

ثلاثة دراهم ونصف ، ونصف أرش جراحة ، وهي نصف درهم يتحمله عن الأول ، فيصير على الثاني أربعة دراهم ، وبقي على الأول ستة دراهم ، ثم على هذا القياس ، فيكون الوجهان متفقين في الجواب مختلفين في التعليل .

واختلف من قال بهذا الوجه فيما يحمله الثاني عن الأول من نصف الأرش : هي يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني ؟ ، أو يكون ساقطاً عنه بضمان الثاني ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون في ضمانه حتى يؤخذ من الثاني كالغاصب إذا غصب عبداً ، فجرحه آخر في يده كان أرش الجراح من ضمانه وضمان غاصبه ، كذلك هاهنا ، فعلى هذا يكون مالك العبد مخيراً في أخذ نصف أرش جراحة الثاني في الأول أو الثاني ، فإن أخذه من الأول رجع به الأول على الثاني ، وإن أخذه من الثاني لم يرجع به على الأول .

والوجه الثاني : وهو أصح أنه يسقط عن الأول بضمان الثاني كما سقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني ، فلا يستحق مالك الصيد مطالبة الأول به ، ويستحقه على الثاني مع نصف القيمة .

فإن قيل : فهلا كان اعتبار قيمة الصيد في حق الجارحين سواء ، فتكون القيمة قبل الجراحتين بينهما نصفين بالسوية ، كالحر إذا جرحه اثنان ، فمات كانت الدية عليها بالسوية نصفين ، ولم يكن ما على الثاني منهما أقل مما على الأول .

قيل : لأن دية الحر بعد الجناية كديته قبلها ، وقيمة العبد بعد الجناية أقل من قيمته قبلها ، ألا تراه لو قتل حراً مقطوع اليد كانت عليه دية من ليس بأقطع ؟ ، ولو قتل عبداً مقطوع اليد كانت عليه قيمة عبد أقطع ؟ فهذا حكم الوجه الثاني .

( فصل : )

والوجه الثالث : وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة أنه كالوجه الثاني في اعتبار القيمة ونصف الأرش ، لكن لا يحتمل الثاني عن الأول ما لزمه من نصف الأرش ، وتقسم قيمة الصيد بينهما على مقدار ما لزمها .

وبيانه : أن نقول : إذا كانت جراحة الأول درهماً ، وجراحة الثاني درهماً على أن للأول نصف القيمة ، ونصف الجراحة خمسة دراهم ونصف ، وعلى الثاني نصف القيمة مجروحاً ، ونصف الجراحة خمسة دراهم بعير عليها ما عشرة دراهم ونصف ، وقيمة الصيد عشرة دراهم ، لا يستحق مالكه أكثر منها ، فتقسم العشرة التي هي القيمة على عشرة أسهم ونصف ، فيكون على الأول منها خمسة أسهم ونصف من عشرة أسهم ونصف من العشرة ، وكان على الثاني منها خمسة أسهم من عشرة أسهم ونصف