پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص29

السكين المغصوبة غير مختص بالذكاة لتحريمها فيها وفي غيرها .

( فصل : )

فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي : كرهته ولا سن أن يحرم ؛ لأنه لا يقع عليه اسم سن ، ولا ظفر ، واعتبر الشافعي في التحريم الاسم ، وأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم ، وكرهه ؛ لأنه في معناه ، ولم يقسه عليه لاستثناء أصله ، وفيه عندي نظر ؛ لأن النبي ( ص ) علل المنع من المنع ؛ لأنه عظم الإنسان ، فصار تعليل السن بالعظم دليلاً على اشتراكهما في الحكم من جهة النص ، وليس بقياس على النص .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ قال ولو وقع بعيرٌ في بئرٍ وطعن فهو كالصيد ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في بعير أو بقرة أو شاة وقعت في بئر ، أو دخلت في غار ، أو حصلت تحت هدم ، فلم يمكن إخراجها في الحياة للذكاة ، فلا يخلو أن يكون موضع الذبح من الحلق واللبة ظاهراً أو غير ظاهر ، فإن كان ظاهراً لم تصح ذكاته إلا في الحلق واللبة كالمقدور عليه ؛ لأن ذبحه مقدور عليه ، وإن لم يكن موضع الذبح ظاهراً حل بعقره في أي موضع عقر من جسده من مقتل وغير مقتل كالصيد الممتنع .

ومنع مالك من تذكيته بذلك بناء على أصله في الحيوان الأهلي إذا امتنع أن ذكاته لا تحل إلا بذبحه .

ودليلنا : مع ما قدمناه مما رواه حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، أن بعيراً تردى في بئر فقلت : يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : ‘ رأيتك لو طعنت في فخذه لأجزأك ‘ وهذا نص .

وروي أنه تردى بعير ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن عمر عشراً بدرهمين ، وهذا إجماع ، لأنهم تبايعوه ، وأكلوه ، ولم ينكروه .

وإذا كان كذلك جاز عقرها بما يقطع بحده أو يثقب بوقته حل أكله ، وإن أرسل عليه كلها ، فعقره ففي إباحته وجهان :

أحدهما : وهو قول البصريين أنه يحل ؛ لأنه قد صار كالصيد الممتنع ، فاستبيح بكل واحد من الأمرين .

والوجه الثاني : وهو الصحيح أنه لا يحل بعقر الكلب ، وإن حل بعقر الحديد ؛ لأن الحديد يستباح به الذكاة مع القدرة ، وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرة ، فاستوى عقر الحديد وعقر الكلب في الصيد الممتنع ، وافترقا في الحيوان المندفن .

فلو قطع يد البعير من البئر فمات من قطعها حل أكله ، وأكل يده ، ولو لم يمت