پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص389

ما لم يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة .

وهكذا لو أراق على مسلم أو ذمي نبيذا لم يضمنه عندنا ؛ لأنه لا قيمة للنبيذ ، وإن كان مختلفا فيه ، كما لم يكن للخمر قيمة ، وإن كان متفقا عليه .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا كسر لهم صليب من ذهب لم يكن فيه غرم وإن كان من عود وكان إذا فرق صلح لغير الصليب فما نقص الكسر العود ، وكذلك الطنبور والمزمار ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ؛ لأن شكل الصليب موضوع على زور ، وهو أنهم جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى عليه السلام ، فإذا كسر صليبهم ، فإن كان من ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر ؛ لأنه تأثير الكسر فيه إزالة المطلوب منه .

وسواء كان كاسره مسلما أو نصرانيا .

وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته ، فإن فصله ، ولم يتعد تفصيله إلى الكسر ، فلا ضمان عليه ، وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه .

فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب ، فلا ضمان عليه وإن كان يصلح مفصلا لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلا ، ومكسورا .

وهكذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت ، ولم تكسر ، فلا ضمان فيها ، وإن كسرت فإن كان خشبها لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرها ، ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة .

فإما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم ، ففي غرم ما نقص بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة إقتنائها من غير استعمال .

فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل ، وإن قيل بحظره لم يضمنه ، وكان أبو حامد الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين . وهو خطأ ؛ لأن إدخار الصليب محظور باتفاق وإدخار الأواني على اختلاف ، فلم يجز الجمع بينهما مع اختلاف حكمهما .

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ويجوز للنصراني أن يقارض المسلم وأكره للمسلم أن يقارض النصراني أو يشاركه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . يجوز أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا ،