الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص389
ما لم يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة .
وهكذا لو أراق على مسلم أو ذمي نبيذا لم يضمنه عندنا ؛ لأنه لا قيمة للنبيذ ، وإن كان مختلفا فيه ، كما لم يكن للخمر قيمة ، وإن كان متفقا عليه .
قال الماوردي : وهذا كما قال ؛ لأن شكل الصليب موضوع على زور ، وهو أنهم جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى عليه السلام ، فإذا كسر صليبهم ، فإن كان من ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر ؛ لأنه تأثير الكسر فيه إزالة المطلوب منه .
وسواء كان كاسره مسلما أو نصرانيا .
وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته ، فإن فصله ، ولم يتعد تفصيله إلى الكسر ، فلا ضمان عليه ، وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه .
فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب ، فلا ضمان عليه وإن كان يصلح مفصلا لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلا ، ومكسورا .
وهكذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت ، ولم تكسر ، فلا ضمان فيها ، وإن كسرت فإن كان خشبها لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرها ، ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة .
فإما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم ، ففي غرم ما نقص بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة إقتنائها من غير استعمال .
فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل ، وإن قيل بحظره لم يضمنه ، وكان أبو حامد الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين . وهو خطأ ؛ لأن إدخار الصليب محظور باتفاق وإدخار الأواني على اختلاف ، فلم يجز الجمع بينهما مع اختلاف حكمهما .
قال الماوردي : وهذا كما قال . يجوز أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا ،