الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص388
فإن كان من محظورات دينهم المنكرة وجب على حاكمنا أن يعديها عليه ؛ لأن دار الإسلام تمنع من إقرار ما يتفق على إنكاره ، وإن كان من مباحات دينهم ، ففي وجوب إعدائها عليه قولان :
أحدهما : أنه يجوز ، ولا يجب .
والثاني : أنه يجب ، وهو على اختلاف القولين في جريان أحكامنا عليهم .
فإن أعداها عليه وجوبا أو جوازا لم يحكم بينهما إلا بما يوجبه دين الإسلام ، ولا يحكم بينهما بأحكامهم في دينهم ؛ لقول الله تعالى : ( و ؟ أن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ) [ المائدة 42 ] .
فإن كان الحكم من طلاق بائن لم تجز له الرجعة في العدة إذا كان أقل من ثلاثة ،
وحرمها عليه بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان في إيلاء أصله أربعة أشهر ثم ألزمه الفيء أو الطلاق ،
وإن كان في ظهار حرمها عليه بعد العود حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة ، ولم يجز أن يصوم فيها حتى يسلم ، وفي جواز إطعامه فيها وجهان :
أحدهما : يجوز ؛ لأنه إطعام .
والثاني : لا يجوز لأنه بدل عن الصيام .
وإن كان في عقد نكاح راعاه ، فإن كانت ممن تحرم عليه من ذوات المحارم أبطل نكاحها ، وإن كانت ممن تحل له لم يكشف عنه عقد النكاح ، وحكم بينهما بإمضاء الزوجية ، كما يقرون عليه إذا أسلموا .
وإن كان في مهر تقابضاه . أمضاه حلالا كان أو حراما ، وإن لم يتقابضا لم يحكم بقبضه ، ولا بقيمته وحكم لها بمهر المثل ، وكذلك سائر الأحكام ، وكذلك في استعداء غير الزوجين .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب ‘ الغصب ‘ وذكرنا أن من أراق على ذمي خمرا ، أو قتل له خنزيرا لم يضمن سواء كان متلفه ذميا أو مسلما .
وأوجب أبو حنيفة ضمانة على المسلم والذمي ، وقد مضى الكلام معه ، وإن