الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص379
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا عقد الإمام الهدنة مع أهل الحرب كان عقدها موجبا لأمرين :
أحدهما : للموادعة ، وهي الكف عن المحاربة جهرا ، وعن الخيانة سرا ، قال الله تعالى ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) [ الأنفال : 58 ] .
والثاني : أن يشترك فيها الفريقان ، فيلتزم كل واحد منهما حكمهما ، ولا يختص بأحدهما ؛ ليأمن كل واحد منهما صاحبه . قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم ، فاستقيموا لهم ) [ التوبة : 7 ] .
فإذا ثبت بهذين الشرطين وجب الوفاء بها ، ولم يجز نقضها .
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] .
وقال النبي ( ص ) : ‘ أنا أحق من وفى بذمته ‘ فإن نقض المشركون ارتفع حكم العقد ، وبطل أمانهم من المسلمين ، وصاروا بنقضه حربا قال الله تعالى : ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) [ التوبة : 12 ] .