پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص378

فأما من كان منهم صغيرا ، فهو على دينه الأول لا يزول عنه حكمه بانتقال أبيه كما لا يصير ولد المرتد مرتدا ، فإن كان لصغار أولاده أم وعصبة كانوا في كفالة أمهم ، وفي جزية عصبتهم .

وإن كان لهم أم ، ولم يكن لهم عصبة كانوا في كفالة أمهم ، وفي جزية قومها ، وإن كان لهم عصبة ، ولم يكن لهم أم كانوا في كفالة عصبتهم . وفي جزيتهم ، وإن لم يكن لهم أم ولا عصبة كانوا في كفالة أهل دينهم ، وفي جزيتهم ؛ لقول الله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ، فكانوا ألحق بكفالتهم من المسلمين ، فإن تمانعوا من كفالتهم أقرع بينهم ، وأجبر عليها من قرع منهم .

فأما نفقاتهم إذا لم يكن لهم مال ، ولا ذو قرابة يلتزمها ، ولا وجد في قومهم متطوع بها ، فهي مستحقة لمن تركه من مات منهم عن غير وارث ؛ لأنها ؛ وإن كانت تصير إلى بيت المال ، فبعد فواضل الحقوق .

ولو قيل : إنها في سهم المصالح من خمس الخمس كان مذهبا والله تعالى