پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص377

أشغاله ونقل ماله ، ولا يتجاوز به اكثر من أربعة أشهر ، فإذا بلغ أدنى مامنه بذريته وماله صار حربا .

والقول الثاني : أنه يصير في حكم المرتد ؛ لأن ذمته ليست بأوكد من ذمة الإسلام ، فعلى هذا يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل صبرا بالصيف ؟ ، وفي الإنتظار بقتله ثلاثا قولان : ويكون أمان ذريته باقيا ، وأما ماله ، فيكون فيئا لبيت المال ، ولا يورث عنه ؛ لأن من قتل بحكم الردة لم يورث .

( فصل )

: وأما الضرب الثاني : في انتقاله إلى دين لا يقر عليه أهله ، كانتقاله من يهودية أو نصرانية أو مجوسية إلى وثنية أو زندقة ، فإنه لا يقر عليه ، ويؤخذ بالانتقال عنه ؛ لأنه لا حرمة لما انتقل إليه ، ولا يجوز إقرار أهله عليه ، فكان إقرار غير أهله أولى أن لا يجوز ، وإذا كان كذلك ففي الذي يؤمر بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :

أحدها : الإسلام لا غير ؛ لأنه دين الحق ، فكان أحق بالعود إليه .

والقول الثاني : الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم من صلحه عليه .

والقول الثالث : الإسلام أو دينه الذي كان عليه أو دين يقر أهله عليه ، ففيما علا كاليهودية ، والنصرانية ، أو انخفض كالمجوسية ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة ، وفي صفة دعائه إلى ذلك ما قدمناه الوجهين :

فإن عاد إلى المأمور به من الدين أقر عليه ، ولا جزية عليه فيما بين انتقاله وعوده ؛ لأنه في حكم المرتدة ، ولا جزية على مرتد ، وإن امتنع من العود إلى الدين المأمور به ففيما يلزم من حكمه قولان على ما مضى :

أحدهما : ينبذ إليه عهده ، ويبلغ مأمنه بماله وبمن أطاعه من ذريته ، ثم يكون حربا .

فأما من تمانع عليه من ذريته فمن كان منهم بالغا من نسائه وبناته ، كان أملك بنفسه ، ومن كان منهم صغيرا روعي مستحق حضانته ، فإن كان هو المستحق لها ، كان له إخراجهم جبرا ، وعاونه الإمام عليه ، وإن كان المقيم أحق بحضانته منع منهم ، وأقر مع المقيم .

والقول الثاني : أنه يصير في حكم المرتد يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، ويكون ماله فيئا لبيت المال .

فأما ذريته فمن كان منهم بالغا ، فله حكم معتقده بنفسه ، فإن أقام على دينه أقر عليه ، وإن انتقل عنه مع وليه صار على حكمه