پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص363

أحدهما : هو النائب عنه في عقد الهدنة لمباشرته لها .

و الوجه الثاني : النائب عنه في بيت المال ؛ لأن المهر يستحق فيه ، فإن هاجرت إلى غير بلده لم يستحق مهرها لعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال .

والشرط الرابع : أن يستقر إسلامها بالبلوغ والعقل ، فإن كانت صغيرة أو مجنونة ، وقف أمرها على البلوغ والإقامة ، ومنع منها ؛ لئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت ، فإن صبر الزوج منتظرا يمنع من المهر ، فإن بلغت الصغيرة ، وأفاقت على الإسلام دفع إليها مهرها ، وإن وصفت الكفر لم يدفع إليها مهرها ، ويمكن منها .

وإن امتنع من الصبر والانتظار ، وقال : إما التمكين منها أو دفع مهرها ، ففيه وجهان :

أحدهما : يجبر على الصبر انتظارا لها ، ولا يمكن منها ؛ لجواز إسلامها ، ولا يدفع إليه مهرها ؛ لجواز كفرها .

والوجه الثاني : يدفع إليه مهرها ؛ لأنه مستحق لا يعجل له أيسرهما ، وروعي حالها إذا بلغت ، فإن أقامت على الإسلام استقر ملكه على المهر ومنعه منها . وإن وصفت الكفر استرجع منه مهرها ، ومكن منها .

فأما المجنونة ، فإن كانت قد وصفت الإسلام قبل جنونها دفع إليه مهرها ، وإن وصفته في جنونها كانت كالصغيرة في انتظار إقامتها .

والشرط الخامس : أن تكون باقية الحياة لم تمت ؛ ليصير الزوج ممنوعا منها ، فإن ماتت نظر في موتها ، فإن كان بعد طلب الزوج لها استحق مهرها ؛ لأنه قد استوجبه بالطلب فلم يسقط بالموت ، وإن ماتت قبل طلبه ، فلا مهر له ، لأنه لم يتقدم منع يستحق به المهر ، وكذلك لو مات الزوج دونها ، وكان قبل طلبه ، فلا مهر لوارثه ، وإن مات بعد طلبه استحق وارثه المهر لوجوبه بالمنع قبل الموت .

والشرط السادس : أن تكون باقية في عدتها ، فإن طلبها بعد انقضاء العدة ، فلا منزلة لوقوع الفرقة بانقضائها إلا أن يطلبها في العدة ، ولا يسقط المهر بتأخيره إلى انقضائها كما لا يسقط بالموت .

والشرط السابع : أن تكون مقيمة على إسلامها ، فإن ارتدت عنه منع منها ، وفي استحقاقه لمهرها لهذا المنع وجهان :

أحدهما : يستحقه لمنعه منها بحرمة الإسلام كالمسلمة .

والوجه الثاني : لا تستحقه ؛ لأنه منع لإقامة الحد وليس يمنع لثبوت الإسلام ، والأول أصح لأن فرج المرأة المرتدة محظور على الكافر كالمسلمة .