الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص358
أجورهن ) [ الممتحنة : 10 ] يعني المؤمنات اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عددهن ، أو كن غير مدخول بهن
وقوله : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) يعني مهورهن ، وليس يريد بالإيتاء الدفع إلا أن يتضمنه العقد فيصير مستحقا ثم قال : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [ الممتحنة : 10 ] يعني أن الكافر إذا أسلم عن زوجة وثنية لم يقم على نكاحها تمسكا بعصمتها إلا أن يسلم في عدتها ، وفي العصمة هاهنا وجهان :
أحدهما : الجمال .
والثاني : العقد : ثم قال تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) [ الممتحنة : 10 ] يعني أن المسلم إذا ارتدت زوجته ، فلحقت بأهل العهد رجع المسلم عليها بمهرها ، كما يرجع أهل العهد علينا بمهر من أسلم منهم ، ثم قال ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم ) يعني من ارتدت إلى الكفار ، وهي زوجة المسلم إذا ارتدت فلحقت بأهل العهد ، وفواتها أن تنقضي عدتها في الردة ، ثم قال : ( فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما أنفقوا ) [ الممتحنة : 11 ] فيه وجهان .
أحدهما : فعاقبتم المرتدة بالقتل ، فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم المسلمين ، وهذا قول شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين .
والوجه الثاني : يعني : فعاقبتم الذين لحقت المرتدة بهم من الكفار ، وفيما أريد بمعاقبتهم وجهان :
أحدهما : إصابة العاقبة منهم بالقتل والسبي والغنيمة فيدفع من غنائمهم مهر من ارتد إليهم
والوجه الثاني : أنه كما يوجب عليهم مهر من ارتد إليهم ، ووجب لهم مهر من أسلم أيضا جعل ذلك قصاصا تساويا ورد فعل إن زاد فيكون معنى ‘ فعاقبتم ‘ أي تقاصصتم ، وهو على الوجه الأول من العقب .
أحدها : إنه خرج في شرطه أن يرد من أسلم من الرجال دون النساء ؛ لأنه لا يجوز أن يشترط لهم ما لا يجوز ، ولكن سألوه لما أسلم من نسائهم من أسلم أن