الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص356
ومنها : أن يهادنهم على ترك قتالهم على الأبد ، لما فيه من تعطيل الجهاد .
ومنها : أن يهادنهم ، وليس به حاجة إلى مهادنتهم ؛ لقوته عليهم وعدم النفع بمهادنتهم .
ومنها : أن يهادنهم أكثر من عشر سنين ، وإن كان محتاجا إليها .
ومنها : أن يهادنهم على إظهار مناكيرهم في بلادنا من صلبانهم وخمورهم وخنازيرهم .
ومنها : أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم .
ومنها : أن يهادنهم على تعشير أموالنا إذا دخلنا إليهم .
ومنها : أن يهادنهم على ألا نستنقذ أسرانا منهم ، فهذه وما شاكلها محظورة ، قد منع الشرع منها ، فلا يجوز اشتراطها في عقد الهدنة ، فإن شرطت بطلت ، ووجب على الإمام نقضها ؛ لقول النبي ( ص ) ردوا الجهالات إلى السنن ، ولا تبطل الهدنة ، وإن كانت شرطا فيها ؛ لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط ؛ لما يؤدي إليه من جهالة الثمن ، وليست بأوكد في عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد المهر ، ولا يلزم الإمام أن يعلمهم بطلان الشروط قبل مطالبتهم بها ، فإن طالبوه بالتزامها أعلمهم حينئذ بطلانها في شرعنا ، وأنه لا يجوز لنا العمل بها . فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضها ، إلا أن يخاف منهم الاصطلام ، فيجوز للضرورة ، أن يلتزمها ما كان على ضرورته كما قلنا في بذل المال .
أما حكمها في صلحه ، فقد كانت هدنته بالحديبية معقودة على هذا أن يرد عليهم من جاءه مسلما منهم ، فجاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلما ، فقال له سهيل : هذا ابني أول من أقاضيك عليه ، فرد إليه ، وقال لأبي جندل : قد تم الصلح بيننا ، وبين القوم فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا و مخرجا ، ثم رد بعده عياش بن أبي ربيعة ، وأبا بصير ، فرد هؤلاء الثلاثة من الرجال ، ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة ، فجاء أخواها في طلبها ، عمارة والوليد ابنا عقبة ، وجاءت سعيدة زوجة صيفي بن الراهب مسلمة ، فجاء في طلبها ، وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة ، فجاء زوجها واسمه مسافر من قومها في طلبها ، وقالوا يا محمد قد شرطت لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف ، فاردد علينا نساءنا ، فتوقف رسول الله ( ص ) عن