پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص349

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية ، وليست زكاة ، وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة

والدليل : على أنها ليست زكاة قول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) [ التوبة : 103 ] الآية . والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها .

وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ( ص ) على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين .

وقال عمر : الناس رجلان مسلم فرض الله عليه الصدقة ، وكافر فرض الله عليه الجزية .

وقال علي : لا زكاة على مشرك ، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم .

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة ،

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن اليهود والنصارى في جواز صلحهم على مضاعفة الصدقة سواء ، وإن كان صلح عمر معقودا على نصارى العرب ، فليس يمتنع ان يعقد مع اليهود ، ومع نصار العجم ؛ لأن جميعهم في الجزية سواء ، فإذا اتجروا بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة ؛ لأن أموال التجارة مزكاة ، فلو تجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ من العشر في دخول الحجاز ، وضعف الصدقة بعقد الصلح ، وجمع عليه بين الأمرين ، وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين الدينار والعشر ، والله أعلم .