الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص348
والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله ، فلا شيء عليه .
والثالث : أن يكون موجودا في آخره معدوما في أوله ، فعلى الوجه الأول لا شيء فيه اعتبارا بالزكاة ، وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية .
والرابع : أن يكون موجودا في اول الحول معدوما في آخره فينتظر فيه فإن عدم بالتلف ، فلا شيء فيه ، وإن عدم بنقله إلى مال غيره مزكى أخذ منه ؛ لأنهم متهمون لا يتدينون بأدائها ، فأخذت منهم ، والمسلمون لا يتهمون ؛ لأنهم يتدينون بأدائها ، فلم تؤخذ منهم .
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز ؛ لأن فيهم من لا يؤدي دينارا .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز ؛ لأن المطلوب أخذ دينار عن كل رأس وقد أخذ .
فعلى هذين الوجهين ، لو أن رجلا من أهل الذمة عقد الجزية على نفسه ، ومائة رجل من قومه على مائة دينار يؤدونها من ماله نظر في موضوعها ، فإن أوجبها عليهم وتحملها عنهم جاز ؛ لأن تبرع بها وهم مأخوذون بها إن امتنع منها ، وإن أوجبها على نفسه لتكون عنه وعنهم ، ففي جوازه ما قدمناه من الوجهين :
أحدهما : هو قول أبو إسحاق ، لا يجوز ؛ لأنهم يقيمون بغير جزية تلزمهم
والثاني : وهو قول أبو علي ، يجوز لحصول الفرض المطلوب منهم .
أحدهما : تسقط مضاعفة الصدقة عليه ؛ لأنها في مقابلة ما قد أسقط عن نفسه .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تسقط عنه ؛ لأن حكم الجزية موجود في الحالين ، فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير .