پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص348

والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله ، فلا شيء عليه .

والثالث : أن يكون موجودا في آخره معدوما في أوله ، فعلى الوجه الأول لا شيء فيه اعتبارا بالزكاة ، وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية .

والرابع : أن يكون موجودا في اول الحول معدوما في آخره فينتظر فيه فإن عدم بالتلف ، فلا شيء فيه ، وإن عدم بنقله إلى مال غيره مزكى أخذ منه ؛ لأنهم متهمون لا يتدينون بأدائها ، فأخذت منهم ، والمسلمون لا يتهمون ؛ لأنهم يتدينون بأدائها ، فلم تؤخذ منهم .

( فصل )

: وإذا بذل قوم من أهل الحرب للإمام في وقتنا أن يعقد معهم الذمة على مضاعفة الصدقة كالذي فعله عمر جاز اقتداء به ، واتباعا ، ولو سألوه أن يعقدها على صدقة واحدة من غير مضاعفة جاز إذا لم تنقص عن دينار الجزية ، فإن نقصت عنه لم يجز أن بعقدها معهم وجها واحدا ؛ لأن ما قدمناه من الأوجه الثلاثة ، إنما هي في عقد أمضاه إمام مجتهد ، فإذا عقد عقدا مستأنفا ، فلا يمضي بأقل من دينار الجزية ، فإن بلغ أخذها من بعضهم دينارا على كل رأس منهم ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز ؛ لأن فيهم من لا يؤدي دينارا .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز ؛ لأن المطلوب أخذ دينار عن كل رأس وقد أخذ .

فعلى هذين الوجهين ، لو أن رجلا من أهل الذمة عقد الجزية على نفسه ، ومائة رجل من قومه على مائة دينار يؤدونها من ماله نظر في موضوعها ، فإن أوجبها عليهم وتحملها عنهم جاز ؛ لأن تبرع بها وهم مأخوذون بها إن امتنع منها ، وإن أوجبها على نفسه لتكون عنه وعنهم ، ففي جوازه ما قدمناه من الوجهين :

أحدهما : هو قول أبو إسحاق ، لا يجوز ؛ لأنهم يقيمون بغير جزية تلزمهم

والثاني : وهو قول أبو علي ، يجوز لحصول الفرض المطلوب منهم .

( فصل )

: إذا قال : من بذل ضعف الصدقة أنفة من اسم الجزية قد أسقطت اسم الصدقة عني ، ورضيت باسم الجزية ، فقد اختلف أصحابنا في سقوطها والاقتصار على دينار الجزية على وجهين :

أحدهما : تسقط مضاعفة الصدقة عليه ؛ لأنها في مقابلة ما قد أسقط عن نفسه .

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تسقط عنه ؛ لأن حكم الجزية موجود في الحالين ، فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير .