پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص344

يترك عليهم الجزية ؛ ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ، وردها عليهم ، فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جاز ، وكان ذلك إبراء منها في وقتها ، ولم يك إسقاطا لها من أصلها ، فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول .

( فصل )

: وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب الذب عنهم من كل من آذاهم من مسلم ومشرك سواء اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم ، فلو عجل الإمام بجزيتهم ، وقصدهم العدو ، فلم يذب عنهم وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل زمان متاركتهم مع عدوهم دون ما عداه ، فإن اشترطوا في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم لم يصح الشرط إن كانوا مختلطين بالمسلمين لئلا يتعدى ذلك إلى المسلمين ، وإن اعتزلوا المسلمين بقرية انفردوا بسكناها ، فإن كان بينهم مسلم أو مال مسلم ، أو كان بينهم وبين دار الحرب قرية للمسلمين لم يصح هذا الشرط وإن لم يكن فيهم ، ولا فيما بينهم وبين أهل الحرب مسلم حملوا على الشرط في متاركتهم مع أهل الحرب ، ولم يلزم الذب عنهم إلا أن يخاف عليهم الاصطلام ، فيلزم استنقاذ نفوسهم دون أموالهم ، لأن للذمة حقا في حفظها ، وسقط حفظ أموالهم بالشرط والله أعلم .