الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص342
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دخل أهل الحرب بأمان ، ولم يشترط عليهم عشور أموالهم ، فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها عهم ، ولا وجه لما قاله بعض أصحابنا أنهم يعشرون اعتباراً بالعرف المعهود من فعل عمر .
وقال أبو حنيفة : يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم ، فإن كانوا يعشرونهم عشروا ، وإن كانوا يخمسونهم خمسوا ، وإن كانوا يتركونهم تركوا ؛ لأنها عقوبة ، وقد قال الله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [ النحل : 26 ] وهذا خطأ ؛ لقول النبي ( ص )
المسلمون على شرطهم
ولأن عمر لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم ؛ ولأنه مال مأخوذ عن أمان ، فلم يلزم بغير شرط كالجزية ؛ لوأن علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتضى بهم في الغدر إن غدروا ، فأما الآية فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى أحد ، ثم قال ( ولئن صبرتم له خير للصابرين ) [ النحل : 126 ] .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أخذ من الحربي عشر ماله في دخوله ثم نقله إلى بلد آخر لم يعشر ، وكذلك لو طاف به في بلاد الإسلام ؛ لأنها دار واحدة ، فإنه باع ماله واشترى به متاعا من بلاد الإسلام ، وأراد حمله إلى دار الحرب روعي شرط صلحهم ، فإن كان مشروطا عليهم تعشير أموالهم من دخولهم وخروجهم عشروا خارجين كما عشروا داخلين .
وإن لم يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج وعشروا في الدخول ، وإذا اتجروا