الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص340
ولا تنقض عليه مدة أمانه ، ولا يخرج قبل انقضائها إلا بموجب لنقض الأمان ؛ لوجوب الوفاء بالعقود ، فإن كان الذي أمنه في دخوله رجل من جملة المسلمين كان أمانه مقصورا على حقن دمه وماله دون مقامه ، و ونظر الإمام في حاله ، فإن رأى من المصلحة إقراره أقره على الأمان ، وقرر له مدة مقامه ، ولم يكن لمن أمنه من المسلمين تقدير مدته ، وإن لم ير الإمام من المصلحة إقراره ، في دار الإسلام أخرجه منها آمنا حتى يصل إلى مأمنه ثم يصير حربا ، فيكون أمان المسلم له موجبا لحقن دمه ولمقامه ، وإقراره ، فافترقا في الحكم من وجه ، واجتمعا فيه من وجه .
أحدهما : يقبل قوله ، ويكون آمنا كما يقبل قول من ادعى الرسالة .
والوجه الثاني : لا يقبل وإن قبل في الرسالة ؛ لأن إقامة البينة على الرسالة متعذر قبل قوله فيها ، وإقامتها على الأمان ممكنة ، فلم يقبل قوله فيه .
قال الماوردي : وجملته أنه يجب على الإمام أن يشترط في متاجر أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام لمنافعهم ، وكان انقطاعها عن المسلمين غير ضار بهم حتى يأخذه الإمام منهم من عشر أو أقل أو أكثر بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه يكون عبئا مصروفا في أهل الفيء ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح أهل الحرب في حمل متاجرهم إلى بلاد الإسلام على العشر ، وصالح أهل الذمة في حملها إلى المدينة على نصف العشر ليكون ذلك ضعف ما يؤخذ في زكاة المسلم من ربع العشر ؛ ولأن